المسألة ١٤٬٢٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٦ج ٣ ص ١٥٦ وإن قال: إن وطئتك، فسالم حر عن ظهاري، صار مؤلياً؛ لأنه يلزمه بالوطء حق، وهو تعيين عتق سالم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة