المسألة ١٤٬٢٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٦ج ٣ ص ١٥٦ وإن قال: إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري، إن تظاهرت، لم يكن مؤلياً في الحال؛ لأنه يمكنه الوطء بغير حق يلزمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة