المسألة ١٤٬٢٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ ويصح تعليق الإيلاء على شرط؛ لأنه يمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة