المسألة ١٤٬٢٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ فإذا قال: إن وطئتك فوالله لا وطئتك، لم يصر مؤلياً في الحال؛ لأنه يمكنه وطؤها بغير حنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة