المسألة ١٤٬٢٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٩ج ٣ ص ١٥٩ فإن مات بعضهن، أو طلقها انحل الإيلاء؛ لأنه أمكنه وطء الباقيات بغير حنث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة