فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٩ج ٣ ص ١٥٩

ثم قال للأخرى: شركتك معها، لم يصر مؤلياً من الثانية؛ لأن اليمين بالله، لا يصح إلا بلفظ صريح من اسم، أو صفة، وهذا كناية. وقال القاضي: يكون مؤلياً منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد