فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٢٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٥٩ج ٣ ص ١٥٩

وإن قال: إن أصبتك. فأنت طالق، وقال للأخرى: أشركتك معها ونوى، وقلنا بكونه إيلاء من الأولى، صار مؤلياً من الثانية؛ لأن الطلاق يصح بالكناية.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد