المسألة ١٤٬٣٠٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ وإن طرأ منه شيء، انقطعت المدة؛ لأنها إنما ضربت لامتناع الزوج من الوطء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة