المسألة ١٤٬٣٠٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ فلو قطع المدة، سقط حكم الإيلاء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة