المسألة ١٤٬٣١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٠ج ٣ ص ١٦٠ وإن طلقها طلاقاً بائناً، انقطعت المدة؛ لأنها حرمت عليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة