المسألة ١٤٬٣٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ فإن وطئ فعليه النزع حين يولج؛ لأن الحنث حصل به فصارت أجنبية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة