المسألة ١٤٬٣٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ والثاني: لا يجب؛ لأنه إيلاج في محل مملوك، فكان آخره تابعا له في سقوط المهر، ويلحق النسب به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة