المسألة ١٤٬٣٣٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ ولا مهر لها إذا كانت مطاوعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة