المسألة ١٤٬٣٤١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ وإن انقضت المدة ولم يطأ، فلها المطالبة بالفيئة، أو الطلاق، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة