المسألة ١٤٬٣٤٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦١ج ٣ ص ١٦١ فأما قبل ذلك، فلا يصح منه التكفير؛ لأنه لا يجوز تقديم الكفارة على سببها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة