فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٣٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢

وإن عفت عنها، سقط حقها في أحد الوجهين، كما لو عفت امرأة العنين. والآخر لا يسقط، ولها الرجوع، والمطالبة؛ لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك الوطء، وذلك يتجدد مع الأحوال، فأشبه النفقة والقسم وإن طلب الإمهال،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد