Mas’ala 14343الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 162vol. 3, p. 162 وإن عفت عنها، سقط حقها في أحد الوجهين، كما لو عفت امرأة العنين. والآخر لا يسقط، ولها الرجوع، والمطالبة؛ لأنها ثبتت لدفع الضرر بترك الوطء، وذلك يتجدد مع الأحوال، فأشبه النفقة والقسم وإن طلب الإمهال، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare