المسألة ١٤٬٣٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٢ج ٣ ص ١٦٢ وإن كان غائباً لا يمكنه القدوم، لخوف أو نحوه، فاء فيئة المعذور. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة