المسألة ١٤٬٣٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ وإن أمكنه القدوم، فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها، أو حملها إليه، أو الطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة