المسألة ١٤٬٣٨١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ إحداهما: يحلف وهو اختيار الخرقي؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة