فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٣٧٩ إلى ١٤٬٣٨٩
-
٣/١٦٣٣/١٦٣
ومن طولب بالفيئة فقال: قد وطئتها فأنكرته،
-
فإن كانت ثيباً فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم ما يوجب إزالته. وهل يحلف؟ على روايتين:
-
إحداهما: يحلف وهو اختيار الخرقي؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين.
-
والأخرى: لا يمين عليه اختاره أبو بكر؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول.
-
وإن كانت بكراً، أريت النساء الثقات،
-
فإن شهدن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه يعلم كذبه، وإلا فالقول قوله.
-
وإن ادعى عجزه عن الوطء، ولم يكن علم أنه عنين، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الأصل سلامته، فيؤمر بالطلاق.
-
والثاني: يقبل قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.
-
وإن اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول الزوج؛ لأنه اختلاف في وقت حلفه، فكان القول قوله فيه. وهل يحلف؟
-
٣/١٦٤٣/١٦٤
على روايتين والله أعلم.