فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٣٧٩ إلى ١٤٬٣٨٩

  1. ٣/١٦٣٣/١٦٣

    ومن طولب بالفيئة فقال: قد وطئتها فأنكرته،

  2. فإن كانت ثيباً فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وعدم ما يوجب إزالته. وهل يحلف؟ على روايتين:

  3. إحداهما: يحلف وهو اختيار الخرقي؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل، فوجب نفيه باليمين.

  4. والأخرى: لا يمين عليه اختاره أبو بكر؛ لأنه لا يقضى فيه بالنكول.

  5. وإن كانت بكراً، أريت النساء الثقات،

  6. فإن شهدن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه يعلم كذبه، وإلا فالقول قوله.

  7. وإن ادعى عجزه عن الوطء، ولم يكن علم أنه عنين، ففيه وجهان:

  8. أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الأصل سلامته، فيؤمر بالطلاق.

  9. والثاني: يقبل قوله؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته.

  10. وإن اختلفا في انقضاء المدة، فالقول قول الزوج؛ لأنه اختلاف في وقت حلفه، فكان القول قوله فيه. وهل يحلف؟

  11. ٣/١٦٤٣/١٦٤

    على روايتين والله أعلم.