المسألة ١٤٬٣٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ فإن شهدن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه يعلم كذبه، وإلا فالقول قوله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة