المسألة ١٤٬٣٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٣ج ٣ ص ١٦٣ أحدهما: لا يقبل قوله؛ لأن الأصل سلامته، فيؤمر بالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة