فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٤٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥

ثم تزوجها، لم تحل له حتى يكفر، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي علي كظهر أمي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد