المسألة ١٤٬٤٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٥ج ٣ ص ١٦٥ ثم تزوجها قال: عليه كفارة الظهار، ولأنها يمين مكفرة، فصح عقدها قبل النكاح، كاليمين بالله تعالى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة