فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٤٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٨ج ٣ ص ١٦٨

وإن عاد فتزوجها، لم تحل له، حتى يكفر. وقال أبو الخطاب: إن كانت الفرقة بعد العزم، فعليه الكفارة. وهذا مقتضى قول من وافقه. وقد صرح أحمد بإنكاره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد