المسألة ١٤٬٤٥٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٩ج ٣ ص ١٦٩ ثم تزوج نساء في عقد واحد، فكفارة واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة