المسألة ١٤٬٤٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٦٩ج ٣ ص ١٦٩ وإن تزوجهن في عقود، فكذلك في إحدى الروايتين؛ لأنها يمين واحدة. والأخرى: لكل عقد كفارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة