المسألة ١٤٬٤٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ وعنه: يجزئه في سائر الكفارات ذمية، لإطلاق الرقبة فيها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة