فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٧٧ إلى ١٤٬٤٧٩

  1. ٣/١٧١٣/١٧١

    ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لقول الله تعالى:

  2. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها.

  3. وعنه: يجزئه في سائر الكفارات ذمية، لإطلاق الرقبة فيها.