فصل في شروط الرقبة في كفارة الظهار
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٤٧٧ إلى ١٤٬٤٧٩
-
٣/١٧١٣/١٧١
ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، لقول الله تعالى:
-
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات؛ لأنها في معناها.
-
وعنه: يجزئه في سائر الكفارات ذمية، لإطلاق الرقبة فيها.