المسألة ١٤٬٤٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ ولا يجزئ الأعرج عرجاً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعمل، فهو كقطع الرجل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة