المسألة ١٤٬٤٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧١ج ٣ ص ١٧١ فإن كان عرجاً يسيراً، أجزأ؛ لأنه لا يضر ضرراً بيناً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة