فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٤٣ج ١ ص ٤٣

وإن شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا: طهارته؛ للخبر. ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد