فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٥٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٢ج ٣ ص ١٧٢

ولا يجزئ عتق أم الولد في ظاهر المذهب؛ لأن عتقها مستحق بسبب آخر، فلم يجزئ كعتق قريبه، ولأن الرق فيها غير كامل، بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد