فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٠٥ إلى ١٤٬٥١٠
-
٣/١٧٢٣/١٧٢
ولا يجزئ عتق أم الولد في ظاهر المذهب؛ لأن عتقها مستحق بسبب آخر، فلم يجزئ كعتق قريبه، ولأن الرق فيها غير كامل، بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها،
-
وعنه: تجزئ؛ لأنها رقبة، فتتناول الآية بعمومها. وفي المكاتب ثلاث روايات:
-
إحداهن: يجزئ مطلقاً.
-
والأخرى: لا يجزئ مطلقاً، ووجهها ما ذكرنا.
-
والثالثة: إن أدى من كتابته شيئاً، لم يجزئ؛ لأنه حصل العوض عن بعضها، فلم يعتق رقبة كاملة،
-
وإن لم يؤد شيء أجزأ؛ لأنه لم يقتض عن شيء منها، أشبه المدبر.