المسألة ١٤٬٥١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٣ج ٣ ص ١٧٣ وإن اشترى عبداً بشرط العتق، فأعتقه عن الكفارة، لم يجزه كذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة