فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٥١١ إلى ١٤٬٥١٤

  1. ٣/١٧٣٣/١٧٣

    وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة، عتق ولم يجزئه؛ لأن عتقه مستحق في الكفارة، فلم يجزئه، كما لو استحق عليه الطعام في النفقة، فدفعه عن الكفارة.

  2. وإن اشترى عبداً بشرط العتق، فأعتقه عن الكفارة، لم يجزه كذلك،

  3. ولو قال: إن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي،

  4. ثم وطئها وأعتق العبد عن ظهاره، أجزأه؛ لأنه لم يتعين عتقه عن الإيلاء، بل هو مخير بين عتقه، وبين كفارة يمين.