المسألة ١٤٬٥٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٥ج ٣ ص ١٧٥ وأما المد من البر، فيجزئ؛ لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة