المسألة ١٤٬٥٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٥ج ٣ ص ١٧٥ فإن دفعه إليهم مشاعاً، فقال: هذا بينكم بالسوية، فقبلوه، أجزأه لأنه دفع إليهم حقهم، فبرئ منه كالدين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة