المسألة ١٤٬٥٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٧ج ٣ ص ١٧٧ ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها؛ لأن الحكم لا يجوز تقديمه على سببه، كتقديم الزكاة قبل الملك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة