المسألة ١٤٬٥٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٧ج ٣ ص ١٧٧ ولو كفر عن الظهار قبل المظاهرة، أو عن اليمين قبلها، أو عن القتل قبل الجرح، لم يجز كذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة