المسألة ١٤٬٥٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٨ج ٣ ص ١٧٨ رواه البخاري. ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته، لنفي العار والنسب الفاسد، وتتعذر عليه البينة، ولأنه قد يحتاج إلى نفي النسب الفاسد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة