المسألة ١٤٬٥٩١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٨ج ٣ ص ١٧٨ ولا ينتفي إلا باللعان، لتعذر الشهادة على نفيه، وله الملاعنة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة