المسألة ١٤٬٥٩٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٨ج ٣ ص ١٧٨ وإن قدر على البينة كذلك، ولأنهما حجتان، فملك إقامة أيهما شاء، كالرجلين، والرجل والمرأتين في المال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة