المسألة ١٤٬٥٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ فإن عفت عن الحد، أو لم تطالب، لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة