فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٤٬٥٩٣ إلى ١٤٬٦٠٠
-
٣/١٧٩٣/١٧٩
ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته؛ لأن الحق لها،
-
فلا يستوفى من غير طلبها، كالدين،
-
فإن عفت عن الحد، أو لم تطالب، لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان،
-
ولا يملك ولي المجنونة، والصغيرة وسيد الأمة، المطالبة بالتعزيز من أجلهن؛ لأنه حق ثبت للتشفي،
-
فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه، كالقصاص.
-
فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها، وليس بينهما نسب يريد نفيه، لم يملك ذلك؛ لأنه لا حاجة إليه،
-
وإن كان بينهما نسب يريد نفيه، فله أن يلاعن؛ لأنه محتاج إليه، فيشرع كما لو طالبته، ولأن نفيه حق له،
-
فلا يسقط برضاها به ويحتمل ألا يشرع اللعان، كما لو صدقته.