المسألة ١٤٬٦٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ فلا يسقط برضاها به ويحتمل ألا يشرع اللعان، كما لو صدقته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة