المسألة ١٤٬٦٠٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ وإن كان أحد الزوجين صبياً، أو مجنوناً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة