المسألة ١٤٬٦٠٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٣ ص ١٧٩ج ٣ ص ١٧٩ فلا لعان بينهما؛ لأن غير المكلف لا حكم لقوله، ونفي حكم الولد، إنما يحصل بتمام اللعان، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة