فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٦٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨

فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها، انقلبت نفلاً، لأنه لما بطلت نية الفريضة، بقيت نية الصلاة. ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها إلى فعلها، ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد